ما حكم من حلف يمينًا ألا يعود للاستمناء ثم عاد وفعلها عدة مرات، ودفع كفارة عن يمينه لمسكين واحد دفعة واحدة، فهل يتم ما تبقى من الأيام أو يبدأ الكفارة من جديد، وهل يكفّر عن كل يمين أم يعتبر يمينًا واحدًا؟ وما حكم دفع كفارة الظهار لشخص واحد دفعة واحدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تتلفظ بصيغة اليمين وإنما عزمت في نفسك على عدم فعل المعصية فلا كفارة عليك، أما إذا نطقت بصيغة اليمين وحنثت، فعليك كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن عجزت فصيام ثلاثة أيام، ولا يجزئ دفع لمسكين واحد، بل لعشرة مساكين.
وإذا كنت تحلف ثم تحنث فلكل يمين كفارة، وإن كنت لم تحنث إلا مرة واحدة بعد تكرير الأيمان، أهل العلم يرون لزوم كفارة واحدة.
وبخصوص كفارة الجماع، إن كان جماعك لزوجتك بعد انقطاع وقبل اغتسالها فهو حرام ولا يلزم كفارة، وإن كان أثناء الحيض فهو حرام أيضاً، وبعض العلماء يقولون بلزوم صدقة بدينار. وما دفعته كفارة عن جماع زوجتك لا يجزئ عن كفارة اليمين، شرط في صحة الكفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75661
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75661
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي