هل يجوز تطليق الزوجة لكراهيتها، لا سيما مع شعوره بالنفور منها، وتدهور العلاقة الزوجية، ومخافة الوقوع في الفاحشة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مباح خاصة إذا دعت إليه حاجة، وقد يكون مكروهاً لغير حاجة، أو محرماً. ويكون الطلاق واجباً في حالات معينة مثل طلاق المولي، ومكروهاً بلا حاجة، ومباحاً عند لسوء خلق الزوجة، ومندوباً إليه عند تفريط الزوجة في حقوق الله، ومحظوراً في أو في طهر جامعها فيه. فطلاق الزوجة إذا استمرت في التفريط في أو الدردشة مع رجال أجانب. وإذا نشزت الزوجة بخروجها عن الطاعة تسقط نفقتها وللزوج تأديبها. ولا يجوز معالجة الخطأ بالخطأ كصداقة الفتيات أو ممارسة العادة السرية، من ذلك. وينبغي التحري في اختيار الزوجة لدينها وخلقها، ومراعاة الفوارق الاجتماعية، ومعاشرة الزوجين بالمعروف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165554
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165554
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي