هل يقع الطلاق الذي نطق به الزوج مرتين متتاليتين في شدة الغضب وحال كون الزوجة حائضًا، وهو ينكر نطقه بالطلاق بعد هدوئه، وهل تحسب طلقة أم طلقتين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اشتد غضب الزوج عند تلفظه ، ولم يشعر بذلك، فلا يقع طلاقه، كما أفتى ابن باز، بشرط أن يكون غضبه شديدًا ومعه غياب شعور، وتوجد بينة على ذلك.
كما أن الطلاق في محرم ولكنه نافذ عند أكثر العلماء، وتكرار لفظ الطلاق بقصد التأكيد لا يكرر الطلاق.
ويجب الحذر من الغضب؛ لأنه مفتاح الشر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170063
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170063
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي