العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من أخذ برأي ابن تيمية ومن وافقه في عدم وقوع طلاق الحائض، واطمأن قلبه للفتوى دون الرجوع للمحكمة، لأن القاضي يحكم بوقوع طلاق الحائض، وأخذ الفتوى من باب التيسير لا من باب الرخص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المسلم في المسائل المختلف فيها بين أهل العلم يعمل بما يغلب على ظنه أنه الحق، إما بالنظر في الأدلة والعمل بأرجحها إن كان يقدر على ذلك، أو الأوثق إن كان غير مؤهل.

فإن تساوت الأقوال ولم يترجح منها قول، فقد يرى بعض أهل العلم الأخذ بأيسرها، لكن إذا لم يطمئن للقول فلا يجوز العمل به، لقوله صلى الله عليه وسلم: "استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146178
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي