العودة إلى البحث
السؤال

هل يترتب على الطلاقات المذكورة بينونة صغرى أم كبرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم يرون وقوع في -وإن كان بدعيًا محرمًا- وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو به. بينما ذهب ابن تيمية إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأن الطلاق في الحيض والنفاس غير نافذ. الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا سلب إدراك صاحبه. وحيث إن الأمر مرفوع للمحكمة الشرعية، فحكمها هو المعتبر؛ لأن حكم القاضي يرفع .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139341
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي