هل العمولات المدفوعة للبائعين وموظفي البنوك في معاملات بيع وتقسيط السيارات حلال أم حرام، خاصة إذا كانت تتضمن زيادة سعر السيارة على المشتري دون علمه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الموظف لا يجوز له أخذ عمولة من المراجعين إلا بإذن من جهة عمله، وهذا ينطبق على أي عمولة تُدفع له ما دام يقوم بعمله الذي يتقاضى عليه راتبًا. ويجب أن تكون المعاملة التي تُدفع عليها العمولة مباحة شرعًا، فلا يجوز أخذ عمولة على القروض الربوية. ولا يجوز للموظف الزيادة في ثمن السلعة ليأخذ الفارق له أو يقسمه مع موظف آخر، فهذا من أكل المال الذي حرمه الله بقوله: "وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ". والباطل يشمل الكذب والغش والتزوير والرشوة. والبديل الشرعي هو أن يشترط مستحق العمولة على البائع أو المشتري عمولة يأخذها منه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89125
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89125
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي