العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إعطاء خصم غير ظاهر في الفاتورة كمقابل عمولة لمندوب المبيعات، مع ثبات الأسعار ونسبة الخصم، وتوقع انخفاض كبير في المبيعات عند منع هذه العمولات، وما هو الخيار الشرعي في مثل هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مندوب المشتريات وكيل عمن أرسله، وعليه أن يعمل لمصلحة موكله للحصول على أقل الأسعار وأجود البضاعة مقابل أجرته. لا يجوز له أخذ عمولة من البائع لنفسه أو تزوير الفواتير بسعر غير حقيقي، ولا يجوز للبائع التعاون معه على ذلك، فكل هذا من الغش والتعاون على الإثم ، حتى لو جرت به عادة السوق، لأن إذا خالف الشرع وجب تركه. وليس للمندوب الحق في المطالبة بهدايا أو عمولات، لقوله صلى الله عليه وسلم: "هدايا العمال غلول". على الشركات والمندوبين تقوى الله من هذه الممارسات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106040
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي