العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للكفيل شرعًا رفض نقل الكفالة في ظل تغير الظروف والأجور في السوق، وتهديده بإنهاء الإقامة، مع العلم أنه زاد الراتب سابقًا، وهل يعتبر هذا استغلالًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العلاقة بين صاحب العمل والعامل هي عقد قائم على التراضي، وهو لازم للطرفين حتى نهاية المدة المتفق عليها، ولا يجوز لأحدهما فسخه.

فإذا فسخ صاحب العمل العقد، وجبت عليه أجرة المدة كاملة للعامل، وإن فسخ العامل العقد مع قدرته على العمل، فلا يستحق شيئًا مما عمل.

لذلك، يجب على صاحب العمل الوفاء بالعقد حتى انقضاء مدته. وبعد انقضاء المدة، إن أراد صاحب العمل نقل كفالة العامل فهو ، وإن أراد تجديد العقد فيتفقان على أجرة محددة، ولا يشترط اقتناع العامل بالأجرة، فالمهم هو التراضي عليها دون إكراه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81210
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي