العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إصدار بطاقة ائتمانية ربوية - تصدر باسم الموظف وتضمنها الشركة - مع علم الموظف بحرمة ذلك، وماذا يفعل إذا ألزمته الشركة باستخراجها للسفر لعدم وجود بديل للتعامل النقدي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاشتراك في بطاقة الائتمان المخالفة للضوابط الشرعية اختيارًا. أما من أكره عليها من جهة عمله فالإثم على المكرِه، ويقتصر الموظف المكره على استخدامها في محل فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112705
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي