العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في عامل متجر تعرّض للاحتيال بشيك مزور تزيد قيمته عن ألف درهم مغربي، مما نتج عنه عدم سداد قيمة البضاعة لصاحب المتجر، مع عدم تذكره هل نُبِّه مسبقًا بعدم قبول شيكات تتجاوز هذا المبلغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العامل وكيل مؤتمن لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فإذا لم يأذن له صاحب المتجر بالشيكات المؤجلة، فالعامل ضامن للسلعة، وبيعه لا يصح. وإن أذن له بالبيع المؤجل فيما لا يزيد على ألف درهم، فباع بأكثر ولم يسدد الزبون، ضمن العامل ما زاد على الألف. وإذا كان الضمان على العامل، فإنه يضمن السلعة، فيأتي لصاحب المتجر بمثلها، أو يدفع له قيمتها، ويجتهد في معرفة ما باع من السلع لتبرأ ذمته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18595
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي