هل تجوز الزكاة على العمال كالسائق والخادمة، وكيف يحدد الأقارب المستحقون لها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز إعطاء للعامل أو الخادمة إذا كانوا فقراء أو مساكين لا يكفيهم راتبهم، ولا حرج في ذلك إذا كانوا من التي ذكرها الله تعالى في آية /60. ولا يجوز أن يكون ذلك لمصلحة صاحب العمل، كأن يكلفهم بأكثر من المتفق عليه، أو يمنعهم حقوقهم ثم يعطيهم من الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14629
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14629
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي