العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الزكاة على العمال كالسائق والخادمة، وكيف يحدد الأقارب المستحقون لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إعطاء للعامل أو الخادمة إذا كانوا فقراء أو مساكين لا يكفيهم راتبهم، ولا حرج في ذلك إذا كانوا من التي ذكرها الله تعالى في آية /60. ولا يجوز أن يكون ذلك لمصلحة صاحب العمل، كأن يكلفهم بأكثر من المتفق عليه، أو يمنعهم حقوقهم ثم يعطيهم من الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14629
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي