هل يأثم الموظف إذا أمره صاحب المصنع ببيع الخامات المسروقة لزبون آخر وسرقة الكهرباء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز بيع خامات مسروقة ولا التعاون على سرقة الكهرباء، وإلا كان البائع شريكًا في الإثم. يجب نصح صاحب العمل ورد الحقوق، وإن لم يفعل، فيجب تبيين الحقيقة للمسروق منهم. قال تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" و "وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا". وقال صلى الله عليه وسلم: " النصيحة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69693
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69693
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي