العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمحاسب أخذ 500 درهم المتبقية من ثمن بيع سيارة، بعد أن أخذ المعرض عمولته وصاحب السيارة المبلغ الذي حدده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كنتَ مالك المعرض، فالـ 500 درهم عمولة المعرض. وإذا كنتَ عاملًا فيه فلا تأخذ شيئًا من صاحب السيارة إلا بإذن جهة العمل، لأنها من هدايا العمال المحرمة. وإذا لم تكن مالكًا أو عاملًا فيه، جاز لك أخذ ما تتفق عليه مع صاحب السيارة مقابل بيعها، أما بدون اتفاق فلا يجوز أخذ شيء والمبلغ الزائد ملك لصاحب السيارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90289
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي