هل يجوز للموظفين وورثتهم الانتفاع من بوليصة التأمين على الحياة التي يدفعها صاحب العمل، على افتراض أن صاحب العمل يتسلم المبلغ من شركة التأمين ويسلمه للورثة، وهل يُعد هذا المال بمثابة هدية قياساً على هدية الرسول صلى الله عليه وسلم من مال الصدقة بعد أن تملكه المتصدق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على ورثة العامل في قبول الذي اشترك به رب العمل في التأمين، أما ما زاد عنه فلا يجوز لأنه مال مقبوض بعقد فاسد، وعليهم التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين أو دفعه للفقراء والمساكين إذا علموا أنه عين المال المأخوذ من شركة التأمين. أما إن اختلط هذا المال بمال صاحب العمل فلا بأس بأخذه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107666
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107666
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي