العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر تزويرًا أو حرامًا أن تأخذ المؤمنة مبلغ التأمين كاملًا إذا كان صاحب المختبر قد سجل لها في الفاتورة المبلغ الرسمي للتحاليل قبل الخصم، مع أنها دفعت له مبلغًا أقل بعد الخصم؟ وماذا تفعل إذا كان ذلك حرامًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما قام به الموظف من كتابة فاتورة غير حقيقية هو تزوير محرم وخداع ممنوع، ولا يجوز أخذ أكثر مما بُذل في العلاج. يجب الرجوع إلى العامل لتسجيل المبلغ ، أو رد المبلغ الزائد لشركة التأمين. إن لم تستطيعي، فتصدقي بالزائد على الفقراء والمساكين.

يوجد نوعان من التأمين: التكافلي التعاوني المشروع، والتجاري القائم على والقمار. إذا كان تأمين عملك تجاريًا، فليس لكِ الانتفاع بأكثر مما اشتركت به جهة عملك. إذا كانت الزيادة التي أضافها الموظف لا تتجاوز الذي اشتركت به جهة عملك، فلكِ الانتفاع بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119283
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي