ما حكم إصدار بطاقة ائتمانية ربوية - تصدر باسم الموظف وتضمنها الشركة - مع علم الموظف بحرمة ذلك، وماذا يفعل إذا ألزمته الشركة باستخراجها للسفر لعدم وجود بديل للتعامل النقدي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الاشتراك في بطاقة الائتمان المخالفة للضوابط الشرعية اختيارًا. أما من أكره عليها من جهة عمله فالإثم على المكرِه، ويقتصر الموظف المكره على استخدامها في محل فقط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112705
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112705
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي