ما حكم الأموال المكتسبة من وظيفة قُبل فيها الموظف بناءً على شهادة خبرة مزيفة، مع العلم أنه يؤدي عمله على أكمل وجه، وهل يعتبر ما يتقاضاه أجرة مثل وما زاد حراماً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أجرة المثل تجب في الفاسدة، وهي التي اختل فيها شرط أو أكثر من شروط . اختلف العلماء في حكم زيادة أجرة المثل عن الأجر المسمى؛ فالمالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية يرون وجوب أجرة المثل بالغًا ما بلغ، بينما يرى أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد أن أجرة المثل تجب بشرط ألا تزيد عن المسمى إذا كان العقد مسمى، أما إذا لم يكن مسمى فصاحبها يتقن المجال الذي يستخدم فيه، ولم تكن الشهادة شرطًا في قبوله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90592
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90592
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي