العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التأمين الجماعي للوفاة الذي تدفع الإدارة أقساطه دون تحمل الموظفين أي جزء منها، وتدفع شركة التأمين منحة محددة لورثة الموظف عند الوفاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تعتمد شرعية التأمين على نوعه، فإن كان تعاونيًا إسلاميًا فهو جائز. أما إن كان تأمينًا تجاريًا محرمًا فلا يجوز الاشتراك فيه اختياريًا. وإذا اشتركت جهة العمل للموظف في تأمين تجاري، جاز له أو لورثته الانتفاع بما يعادل المدفوع فقط، والتخلص من الزائد بدفعه للفقراء والمساكين، أو الانتفاع به إن كان فقيرًا، لقول النووي إن المال إذا دُفع للفقير يصبح حلالًا له.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174542
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي