ما حكم التعويض المادي الذي تحكم به المحكمة لصالح العامل المطرود من عمل دائم ليس محدد المدة؟ وهل يجوز للعمال أخذ بعض أغراض صاحب العمل إذا تهرب من دفع التعويضات ولم يتوفر ما يمكن بيعه لتسديدها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عقد العمل الدائم هو عقد محدد بمدة معينة هي بلوغ سن التقاعد، ولا حرج فيه. إذا أراد صاحب العمل طرد العامل أو إيقاف العمل قبل انتهاء المدة، فعليه تعويض العامل عما تبقى من فترة إجارته. أما التعويض الذي تفرضه المحكمة، فلا يمكن عليه إلا بعد معرفة تفاصيله. يجوز لولي الأمر الحجز على أملاك صاحب العمل المتهرب من أداء حقوق عماله وبيعها لوفاء حقوقهم، كما يجوز للعامل أن يستوفي حقه من أغراض صاحب العمل المماطل إذا ظفر بها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157947
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157947
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي