ما حكم الشرع في الانتفاع بالتأمين الصحي المقدم من جهة العمل، علمًا بأن المبالغ المدفوعة عالية جدًّا، والخدمات المقدمة شاملة، وذلك في ظل الحاجة الماسة للعلاج وتجنبًا لسوء الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت جهة العمل تدفع فاتورة علاج الموظف أو أهله للمستشفى، فلا حرج في الاستفادة من ذلك. أما إذا كان تأمينًا صحيًا من شركة تأمين، فالتأمين التجاري محرم إلا ، والتأمين التعاوني التكافلي جائز. وإذا كان التأمين إجباريًا على الموظف فيجوز له الاستفادة منه بحكم الضرورة، والإثم يقع على الجهة الملزمة به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129712
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129712
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي