ما حكم الشرع في لجوء الموظف الذي استوفى فترته القانونية للتنقل إلى طلب موظف آخر لم يستوفِ مدته للتوقيع على تنقلات باسمه ليتمكن الموظف الأول من صرف تعويضاته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الضابط لتعويض العامل عن تنقلاته هو ما ينص عليه عقده أو القانون المنظم لعمله، ولا يجوز له التحايل لأخذ تعويض خارج ذلك، لما فيه من أكل مال الناس ؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ". فلا يجوز للموظف أخذ تعويض عن تنقله بعد استيفاء فترته القانونية بالتحايل؛ لما في ذلك من مخالفة شروط جهة العمل المنصوص عليها في قانونها، وشروط جهة العمل يجب الوفاء بها ما لم تكن مخالفة للشرع لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ". وإن كان التنقل خارج المدينة بدون تعويض ليس من المهام الوظيفية التي تعاقد عليها الموظف، فلا يلزمه القيام بها وله الامتناع عنها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96229
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96229
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي