العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المبلغ المتبقي من مصاريف المأمورية المحددة، والتي صُرِف أقل منها بعلم جهة العمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يأمر الله بأداء الأمانات والعدل في ، وقد عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين حملها وحملها الإنسان. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التصرف في مال الله بغير حق، والسلف الصالح كانوا يتحرزون من المال العام. إذا كان المبلغ المذكور مخصصًا لعمل معين وبذل الموظف جهدًا ليوفر منه، فالمبلغ الموفر ملك له، أما إذا كانت جهة العمل تتحمل النفقات المحددة، فما تبقى يرجع إليها. الحكم في هذا الأمر لجهة العمل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39119
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي