العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم خصم جزء من راتب الموظف في حال ارتكابه لمخالفات منصوص عليها في لائحة الجزاءات الصادرة عن وزارة العمل، مع العلم أن المبالغ المخصومة تودع في صندوق تطوير الموظفين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُختصر الجواب في مسألتين: أن خصم جزء من الأجرة مقابل التأخر له وجه سائغ، والثانية أن تعزير الموظف بخصم من راتبه بسبب خصومة أو عصيان، هو من التعزير بالمال الذي منعه أكثر أهل العلم وأجازه بعضهم، منهم ابن تيمية وابن القيم، ويختص به ولي الأمر أو نائبه، وكون لائحة الجزاءات صادرة عن وزارة العمل يجعل ما تقوم به جهة العمل جائزًا على القول بجواز التعزير بالمال لولي الأمر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178591
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي