ما مدى مشروعية نظام الحوافز الذي يقسم إلى ثلاثة أقسام (الالتزام بالحضور، السلوكيات، إنتاج الشركة)، ويتم فيه الخصم من الحوافز بناءً على أيام الغياب، حتى لو كان الغياب بعذر قهري؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الموظف الالتزام ببنود العقد المبرم ما لم تخالف الشريعة. إذا قصر العامل وغاب عن عمله، فلصاحب العمل معاقبته بخصم أجرته بقدر تقصيره دون ظلم. أما مسألة الأعذار عند غياب الموظف، فيحكم فيها الشرع والعقد. فمن الأعذار الشرعية أيام الأعياد، ومن الأعذار العرفية أيام العطل المعروفة، ويستحق الأجير أجره في هذه الأيام. وهكذا أيام المرض ونحوه إن جرى العرف بذلك، وإلا فللشركة الخصم بقدر غيابه. أما الحوافز، فهي منحة للشركة التصرف بها وفق شروطها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76180
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76180
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي