العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم خصم ثلاثة أيام من راتب الموظف حال غيابه يومًا واحدًا دون عذر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز هذا العقد، ويُخرَّج على الجزائي إن كان التعويض بقدر الضرر الفعلي، أو على مسألة تردد الأجرة بحسب الاتفاق، فإذا داوم العامل بطريقة معينة فله أجر معين، وإن نقص عمله فنقصان الأجر بمقدار ذلك النقص، ويدل على الجواز ما ذكره ابن القيم من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عامل الناس على أن أجرهم يختلف باختلاف من يأتي بالبذر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123709
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي