هل يحق لصاحب العمل خصم ثلاثة أيام من راتب العامل بسبب تأخره نصف ساعة، خاصة أن العامل يعول أسرته، وهل يجوز عدم دفع أجر خمسة أيام عمل سابقة قضاها العمال في الصيانة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الفصل في قضايا المنازعات يكون بالمحاكم الشرعية أو من ينوب منابها؛ لقدرتها على السماع من طرفي النزاع وإدراك الحقائق، بخلاف الذي يسمع من طرف واحد. وإجمالًا، الشروط المباحة في عقد يجب الوفاء بها من الطرفين، وهي التي تحكم النزاع. فإذا كان هناك شرط بخصم أجرة يوم أو مدة محددة عند التأخير، جاز تطبيقه. وإن لم يكن هناك شرط، فلا يجوز الخصم إلا بقدر التقصير الفعلي، كخصم أجرة ساعة مقابل تأخير ساعة. ولا يجوز للمؤجر فرض العمل مجانًا على الأجير لأي غرض، ويجب عليه دفع أجرته المتفق عليها ما دام قد سلم نفسه في وقت العمل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193898
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193898
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي