العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الزكاة على العمال كالسائق والخادمة، وكيف يحدد الأقارب المستحقون لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إعطاء للعامل أو الخادمة إذا كانوا فقراء أو مساكين لا يكفيهم راتبهم، ولا حرج في ذلك إذا كانوا من التي ذكرها الله تعالى في آية /60. ولا يجوز أن يكون ذلك لمصلحة صاحب العمل، كأن يكلفهم بأكثر من المتفق عليه، أو يمنعهم حقوقهم ثم يعطيهم من الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14629
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي