هل يجوز لشركة أن تُطالب مندوب المبيعات بمستحقاتها، وتستخدم الشيكات الموقعة منه على بياض ضده، وذلك في حال عدم سداد العميل وتقصير الشركة، مع العلم أن المندوب قد أتم إجراءاته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المندوب كالوكيل أو الأجير، فلا ضمان عليه إلا في حال التفريط أو التقصير في الحفظ؛ لأن يده يد ما لم يتعدَّ. وإذا كان توقيعه على الشيك الأبيض عرفاً تجارياً، فهذا لا يلزمه بالضمان، إلا إذا أخل بالتعليمات والشروط المتعارف عليها؛ لأن معتبر. فما دام المندوب قد نفذ تعليمات صاحب العمل، فلا ضمان عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47395
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47395
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي