العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للعامل أخذ عمولة من الزبون مقابل خدمته في تسجيله للحصول على شريحة مميزة، علمًا بأن الزبون لا يمكنه شراء الشريحة إلا بهذه العملية، والشركة لم تمنع ذلك، والعملية لا تتم بالضرورة في أوقات العمل الرسمية وتعتمد على علاقات العامل الخارجية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أذنت للعامل بطلب عمولة من العميل مقابل الخدمة فلا حرج في ذلك، وإلا فلا يجوز. وإذا كان العمل تطوعياً، فيمكن للعامل طلب أجر عليه من جهة عمله إن لم تأذن له الشركة بطلب العمولة من العميل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108839
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي