هل يجوز للموظف الاحتفاظ بفارق المصاريف التي وفرها من بدل السفر المخصص له، أم يعتبر ذلك حراماً؟ وماذا يجب عليه إذا كان ذلك حراماً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما يأخذه الموظف لمصاريف الانتقال والأكل له صورتان:
1. مبلغ مقطوع: يحل له المال وما وفره منه، حتى لو لم ينفق شيئًا. 2. مقابل ما يصرفه بالفعل: يجب بيان المصروفات الحقيقية، ولا يحل له أخذ الزائد، لأن ذلك يعتبر كذبًا وخداعًا وخيانة ، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم).
ويلزم الموظف العمل بالاتفاق المبرم مع جهة عمله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19905
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19905
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي