هل يجوز للموظف سحب مدخراته من نظام الادخار، والتي تقتطع منها المؤسسة 1% كعمولة، مع عدم الإلزام بإعادتها، مع العلم أن المؤسسة تستثمر هذه المدخرات في استثمارات ربوية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب سحب المدخرات المستثمرة في المحرمات فورًا إذا أمكن، حتى لو ترتب على ذلك دفع عمولة سحب؛ لأنه لا يجوز إبقاؤها للاستثمار . وإذا حصل صاحب المال على فوائد من هذا الادخار، فعليه التخلص منها بدفعها للفقراء والمساكين، لأنها مال محرم لا يجوز الانتفاع به إلا للفقير المحتاج. وكون سحب المدخرات يتطلب دفع نسبة معينة، يعتبر ذلك بمثابة تراجع من قبل جهة العمل عن جزء مما وهبته للموظف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151376
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151376
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي