العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للموظفين وورثتهم الانتفاع من بوليصة التأمين على الحياة التي يدفعها صاحب العمل، على افتراض أن صاحب العمل يتسلم المبلغ من شركة التأمين ويسلمه للورثة، وهل يُعد هذا المال بمثابة هدية قياساً على هدية الرسول صلى الله عليه وسلم من مال الصدقة بعد أن تملكه المتصدق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على ورثة العامل في قبول الذي اشترك به رب العمل في التأمين، أما ما زاد عنه فلا يجوز لأنه مال مقبوض بعقد فاسد، وعليهم التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين أو دفعه للفقراء والمساكين إذا علموا أنه عين المال المأخوذ من شركة التأمين. أما إن اختلط هذا المال بمال صاحب العمل فلا بأس بأخذه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107666
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي