العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للنقابة المطالبة براتب رابع عشر إضافي، مع أنه غير منصوص عليه في عقود التوظيف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من اتفق على راتب معين في عقد عمل، لا يجوز له الإخلال المتفق عليه ما دامت مدة العقد سارية، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا". ولا يجوز الإضراب عن العمل للضغط لزيادة الراتب، ولا يجوز لنقابة العمال مطالبة الموظف بما يخل بالعقد كالإضراب. يجوز المطالبة بزيادة الراتب دون إخلال بالعقد، لكن غير ملزمة بقبول الطلب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60441
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي