العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ من الكسب الحرام الادعاء الكاذب بوجود عرض أعلى لسلعة ما، لتحقيق ربح أكبر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على البائع الصدق في بيعه وعدم الكذب لتحل البركة، فإن كذب محقتها. وقول البائع أنه أُعطي في السلعة مبلغًا معينًا وهو كاذب هو أكل للمال وخداع، وهو في معنى النجش المنهي عنه، حيث يزيد في الثمن ليخدع المشتري. فإذا تبين أن البائع كاذب، يحق للمشتري فسخ العقد أو الاتفاق على رد جزء من الثمن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17704
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي