العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للنقابة المطالبة براتب رابع عشر إضافي، مع أنه غير منصوص عليه في عقود التوظيف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من اتفق على راتب معين في عقد عمل، لا يجوز له الإخلال المتفق عليه ما دامت مدة العقد سارية، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا". ولا يجوز الإضراب عن العمل للضغط لزيادة الراتب، ولا يجوز لنقابة العمال مطالبة الموظف بما يخل بالعقد كالإضراب. يجوز المطالبة بزيادة الراتب دون إخلال بالعقد، لكن غير ملزمة بقبول الطلب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60441
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي