العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا عقد المضاربة مع بنك إسلامي بتحويل مبلغ بالدولار إلى عملة البلد، مع ضمان البنك استرجاع رأس المال الأصلي بالدولار في حال اختلاف سعر الصرف، بحيث يسترد العميل رأس ماله الأصلي بالدولار دون ربح أو خسارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لجواز عقد عدم ضمان رأس المال، فلا يضمن عامل المضاربة إلا إذا تعدى أو فرط، أن رب المال يضمن الخسارة لا المضارب. ويجوز للبنك (المضارب) أن يتطوع بتحمل الخسارة إذا حصلت، ويكون ذلك هبة للعميل، لكن لا يجوز أن ينص على ذلك ابتداء، ولو على سبيل الوعد. وعليه، فلا يجوز أن يتعهد البنك بتعويضك في حال لم يصل رأس المال والربح إلى ما يساوي رأس المال بالدولار؛ لأن هذا من ضمان رأس المال وهو ممنوع شرعا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16367
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي