هل تُعدّ النسبة المتفق عليها مع حارس أمني لكي يترك عمله لي، مع نيتي مسبقًا التصدق بعشر مالي إن رزقني الله عملًا، صدقة أم رشوة؟ وما حكم هذا الفعل؟
إذا كنت مؤهلاً للعمل، فلا حرج في التوسط لك، وهي شفاعة حسنة. أما إذا لم تكن مؤهلاً، فلا يجوز التوسط لك وهو شفاعة سيئة وغش. اختلف الفقهاء في جواز أخذ الأجرة على الشفاعة (ثمن الجاه)، فذهب بعضهم إلى الجواز، وآخرون إلى المنع أو الكراهة أو التفصيل. والراجح أن ثمن الجاه فيه تفصيل: إن كان التوسط مما يجب على الشافع فلا يجوز أخذ الأجرة، وإن كان مما لا يجب عليه، كالتوسط في الوظائف الخاصة، فإن بذل فيه جهدًا وعملاً جاز أخذ الأجرة، وإن لم يبذل جهدًا فقد اختُلف فيه. وعلى القول بالجواز، يجوز إعطاء هذا الرجل مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من الراتب لمدة معينة، ولكن لا يجوز إعطاؤه عشر الراتب على الدوام لما فيه من الجهالة والإجحاف. كما لا ينبغي إلزام النفس بمبلغ معين على سبيل ، بل يُستحب التصدق بما تيسر بعد كفاية النفس والعيال، عملاً بحديث "خير ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21488
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21488
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي