ما حكم التصرف المذكور الذي يحقق منفعة مادية للنادل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان السائل يقبض الفواتير بالدولار ويسددها بالعملة المحلية للمقهى، فلا يجوز له ذلك إلا بإذن صاحب المقهى؛ لأنه أجير خاص ووكيل عنه، ولا يتصرف إلا فيما وكِّل فيه، ولأن صرف العملات بيع، والوكيل لا يجوز له أن يبيع لنفسه إلا بإذن موكله، وهذا مذهب الفقهاء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111166
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111166
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي