العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي أخذ ما يعادل الحد الأدنى من المعدل الشهري للنسبة من مال الشركة، بعد تراجع صاحب العمل عن دفع النسبة المتفق عليها في العقد الأول، وذلك قياسًا على حديث هند مع أبي سفيان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الجمع بين النسبة من الربح والراتب المقطوع عند الفقهاء، وذهب الحنابلة إلى جواز الاتفاق على نسبة من الربح فقط. لذا، فإن قرار صاحب صحيح، ويحق للسائل التفاوض على قدر الراتب المقطوع.

أما ما مضى، فلا يلزم فيه شيء لعدم علم السائل ، وموافقته لرواية مرجوحة عند الحنابلة. وحديث هند مختلف تمامًا عن حال السائل، فهو يتحدث عن الواجبة، وحقها ثابت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166360
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي