هل يعتبر قيام العامل بعمل خاص لمدير الشركة مكلفًا من قِبل الشركة إثمًا، وما حكم راتب الضمان والتعويض المادي المترتب على الإصابة، وكيف يمكن إبراء الذمة في هذه الحالة؟
هناك حالتان للسؤال:
الحالة : إذا لم يكن للمدير الحق في تكليف الموظف بعمل خاص به، فإن الموظف ارتكب أخطاء: 1. تركه لعمله وذهابه للعمل الخاص بالمدير، وهو غير مسموح به. 2. أخذه للمال العام بدون وجه حق، فالإصابة كانت خارج نطاق عمله. 3. أخذه لراتب الضمان التقاعدي بالتزوير بادعاء الإصابة أثناء العمل. وعليه، يجب عليه رد ما أخذه أو التصدق به إن كان غنياً، وإن كان فقيراً فله أخذه بوصف الفقر مع وجوب . وإذا تسبب المدير في الضرر بسبب الغدر أو التفريط في إجراءات السلامة، فإنه يضمن من ماله الخاص.
الحالة الثانية: إذا كان من حق المدير تكليف الموظف بعمل خاص به، فما يستحقه الموظف من تعويض بسبب الإصابة له أخذه، وما لا يستحقه فلا يجوز أخذه فضلاً عن التزوير.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86218
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86218
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي