العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي بخصوص صلاة وصيام الزوجة التي تستخدم حقنة منع الحمل أدت إلى اضطراب دورتها الشهرية، فأصبحت ستة أيام طهر وستة أيام حيض، وذلك بعد مرور المدة المحددة لفاعلية الحقنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا استمر نزول الدم على المرأة بحيث ينقطع ستة أيام ثم يعود، فهي مستحاضة. عليها التمييز بين دم إن كانت مميزة، بأن يكون دم الحيض قوياً وصفاته مميزة، ولا تقل مدته عن يوم وليلة ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً مع النقاء المتخلل، ولا تقل مدة الطهر عن خمسة عشر يوماً.

إذا اختلت شروط التمييز، بأن كانت المدة أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يوماً، فإنها لا تكون مميزة، وترجع إلى عادتها إن كانت لها عادة معلومة. إذا لم تكن مميزة أو ذات عادة، فحيضها ستة أو سبعة أيام. فإن كانت كل الدماء بصفة واحدة، أو تكرر الدم بنفس صفة الحيض بعد فترة النقاء، فهي ليست مميزة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84160
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي