ما حكم من ظن بشخص أنه غير مسلم، ثم تبين له العكس؟
يحرم إساءة الظن بالمسلم إذا كان في بلاد المسلمين، فالمؤمن أعظم حرمة عند الله من الكعبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم منك واحدة، وحرم من المؤمن ثلاثًا: دمه، وماله، وأن يظن به ظن السوء".
أما إن كان المسلم في بلاد الكفار، فلا يأثم من ظنه كافرًا؛ لفعله صلى الله عليه وسلم عندما كان يغير على القوم بعد الصباح إذا لم يسمع ، على الرغم من احتمال إسلامهم، والأصل أن سكان دار كفار. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين"، لأنهم أعانوا على أنفسهم بإقامتهم بين الكفار.
وقد دلت الآية: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا" على أنه لا يجوز ظن السوء بمن أظهر علامات .
أما في حالة وجود المسلم في بلد مسلم ولكن عليه علامات الفجور، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إساءة الظن به، فسوء الظن المنهي عنه هو ما لا سبب له، أما إذا كان الشخص معروفًا بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث، فلا حرج في الظن السيئ به، ومن ذلك ظن النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين أنهم لا يعرفون شيئًا من .
وقد استقر عند العلماء أن من يترك صوم بلا عذر فهو شر من الزاني ومدمن ، ويشك في إسلامه ويظن به الزندقة والانحلال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145428
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145428
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي