العودة إلى البحث
السؤال

متى يجب على المرأة أن تغتسل بعد انتهاء دورتها الشهرية التي تنتهي في اليوم السابع، لتبدأ الصلاة والصيام في اليوم الثامن دون فوات صلاة الفجر، مع العلم أنه قد ينزل منها قليل من الدم بعد الاغتسال في اليوم السابع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُعرف المرأة الطهر بإحدى علامتين (الجفوف أو القصة البيضاء)، ويجب المبادرة فور رؤيته.

فإذا رأت الطهر في اليوم السابع، وجب عليها الغسل وأداء الصلوات الحاضرة، فإن طهرت وقت العشاء صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت وقت المغرب صلت المغرب، وإن طهرت وقت العصر صلت الظهر والعصر، وإن طهرت وقت الظهر صلت الظهر.

إذا رأت دمًا بعد الغسل، فإنه يعتبر حيضًا ويجب الغسل بعد انقطاعه. أما الصفرة والكدرة بعد الغسل فلا تعتبر حيضًا، وتستمر في والصيام.

ويجب تبييت نية الصيام من الليل متى رأت الطهر قبل الفجر، فإذا عاودها الدم بعد الفجر فسد صوم ذلك اليوم. صلاة الفجر لا تجمع مع الظهر، وإذا طهرت في وقت الفجر وجب الغسل وصلاة الفجر، وإن طهرت بعد خروج وقتها فلا يجب عليها شيء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189122
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي