العودة إلى البحث
السؤال

هل تعدّ تجارة العملة المذكورة -التي تتمّ بين فرنسا والجزائر بوساطة الابن- ربًا أم بيع سلم؟ وما حكم المال الناتج عنها؟ وكيف يمكن التعامل مع الأب في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجوز التجارة بالعملات بشروط، فبيع العملة بجنسها (كالدولار بالدولار) يشترط فيه التقابض قبل التفرق والتماثل، وبيع العملة بغير جنسها (كالدولار بالدينار) يشترط فيه التقابض فقط. وما يفعله الوالد من بيع عملة بأكثر من قيمتها المحولة لا يجوز. والمخرج هو تحويل نفس العملة وأخذ أجرة مقابل التحويل وقرض لا صرف. ويجب نصح الوالد، فإن لم يلتزم، فلا تجوز مساعدته في ويجب ترك العمل فوراً. أما ما تم تحصيله، فرأس المال لكم، وأرباح المعاملات المحرمة يجب ردها لأصحابها أو التصدق بها إن لم يعلموا. قال تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58073
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي