العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل كوسيط بين الشركات والمحلات والزبائن، حيث يتم تكوين فرق لبيع بطاقات ولاء وتطبيق خاص بالشركة، مع العلم أن إحدى الشركات التي يتم الترويج لها تبيع الخمر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوساطة في بيع بطاقة التخفيضات لا تجوز؛ لما فيها من وأكل المال ، وعليه فلا يجوز إصدارها ولا التعامل بها، ولا يجوز العمل في في خصوص جلب متعاملين بمثل هذه البطاقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155229
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي