هل العمل محاسبًا لدى رجل أعمال يقوم بمعاملات ربوية، ويبيع مواد مخصصة للتصنيع في السوق، ويمارس التجارة بالآجل ببيع بضاعة لم يستلمها، يُعد تعاونًا على الإثم، وهل المرتب المأخوذ من هذا العمل حلال أم حرام؟
العمل مع الشخص الذي يمارس الغش والمعاملات المحرمة يدخل في التعاون على الإثم المنهي عنه بقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ". أما العمل معه في المباحات الخالية من الغش، فلا حرج فيه، ولكن تجنب من كان حاله كذلك والبحث عن عمل آخر لحديث: "دع ما يريبك إلى مالا يريبك".
لا يصح بيع البضاعة قبل قبضها مطلقًا عند أهل العلم، والقبض يختلف باختلاف الشيء. بينما أجاز المالكية بيع السلع قبل قبضها ما لم تكن طعامًا من معاوضة. قول الجمهور أرجح، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض". فعلى صاحبك الكف عن بيع السلع قبل قبضها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102005
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102005
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي