هل يجب إخراج الزكاة المتأخرة بالعملة الأصلية أم بقيمتها المعادلة وقت الاستحقاق مع مراعاة انخفاض قيمة العملة، وهل يجوز تقدير المبلغ بسلعة أخرى غير الذهب لتجنب الربا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان عليك زكاة متأخرة وانخفضت العملة، فلا يلزمك غير المتأخر. أما مراعاة انخفاض العملة وتعويض الفرق فهو في الديون بين الناس عند بعض أهل العلم، وهو ما يفتى به في الموقع. لكن ذهب أكثر العلماء ومجمع الإسلامي إلى أن العبرة في وفاء الديون بالمثل لا بالقيمة، ما دامت العملة قائمة لم تلغَ. وقد أفتت اللجنة الدائمة وابن عثيمين بذلك، مشيرين إلى أن القروض ترد بمثلها دون اعتبار لاختلاف القيمة الشرائية. ورغم أن مراعاة انخفاض العملة في حقوق العباد وجيه، إلا أنه لا يلزم ذلك في وحقوق الله، وإن كان فعله احتياطًا حسنًا. ولا يلزم إخراج الزائد بعملة أخرى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12815
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12815
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي