هل يُحتسَب المبلغ المتبقي من ثمن الأرض دينًا، أم تجب فيه الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المبلغ المتبقي من ثمن الأرض دين عليك، يخصم من المال عند . أما عند الشافعية فلا يخصم، وبعضهم يشترط أن لا يكون للمرء مال غير زكوي فائض عن حاجته يقابل به ، وإلا يزكى المال كله. وهذا ما نرجحه.
فإن كان لديك مال غير زكوي فائض عن حاجتك فاجعله في مقابلة الدين، ثم أدِ زكاة مالك. وإن لم يكن لديك مال فائض، فلا تجب الزكاة إذا كان الدين يساوي ما بيدك من مال أو ينقصه عن .
لا فرق بين الدين الحال والمؤجل، إلا أن رواية عن أحمد تفيد بأنه لا يخصم إلا الدين الحال.
النصاب من الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، والزكاة ربع (2.5%).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182642
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182642
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي