العودة إلى البحث
السؤال

هل تُنفّذ وصية الأب لابنته المطلقة بالمسكن والنفقة من وقفه بعد وفاته، إذا كانت الابنة هي من خالعت زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المسائل المتعلقة تحتاج إلى تدقيق في صيغة الوقف. إذا أوصى الأب لابنته بأن ينفق عليها وعلى أولادها من الوقف متى طلقت، فإن هذه نافذة وتكون الابنة وأولادها من الموقوف عليهم إذا فارقت زوجها، سواء بطلاق أو خلع. يعتبر طلاقًا عند الفقهاء، وإن كان بعضهم يراه فسخًا. وحتى لو كان فسخًا، فمقصود الأب غالبًا هو الإنفاق عليها متى فارقت زوجها رفقًا بها، دون التفرقة بين .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148584
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي