العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صدقة الأب على المحتاجين غير الأقارب مع حاجة أبنائه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للأب أن يتصدق على المحتاجين من غير أقاربه وله أجر، ولكن صدقته على أبنائه المحتاجين أولى وأفضل إذا كانت صدقة تطوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أرى أن تجعلها في الأقربين"، وقوله: " على المسكين صدقة، وهي على الرحم صدقة، وصلة". أما صدقة () فلا تصح على أبنائه إذا كانت نفقتهم تجب عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
157879
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي